للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه (١) ، ولا يجوز بيعه قبل القبض.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

قال مالك:

" لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى ".

قلت: وعليه أهل العلم.

في " الوقاية ":

" ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه؛ كالشركة والتولية قبل قبضه ".

وفي " المنهاج ":

" ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه " (١) .


(١) • قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل، والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس المسلم؟
وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال:
" وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر الديون من القرض وغيره - قال -؛ وهو مذهب الشافعي "؛ انظر " التهذيب " (٤ / ١١٧ - ١١٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>