للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتبة بن حميد الضبي، وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو أيضا ضعيف (١) .

وقد أخرج البخاري في " التاريخ "؛ من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" إذا أقرض فلا يأخذ هدية " (٢) .

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس في " السنن الكبرى " موقوفا عليهم:

إن كل قرض جر منفعة؛ فهو وجه من وجوه الربا ".

وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد؛ موقوفا عليه.

وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام (٣) .


(١) • وهذا هو الحق؛ أن الحديث ضعيف، وقد أخطأ شيخ الإسلام؛ حيث حسنه في " الفتاوى " (٣ / ١٢٧ - ١٢٨) .
وقد رددت عليه، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في " معجم الحديث "؛ فلا يغتر أيضا بتحسين السيوطي له، وتصحيح العزيزي { (ن)
(٢) • لعله الحديث الأول، اختصره بعض الرواة؛ وإلا فليراجع سنده} (ن)
(٣) • قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم، وهذا الأثر وغيره -: " فنهى النبي صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة، وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد ذلك؛ لزوال معنى الربا ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>