وكذا قال الذهبي في " الميزان "، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال في " التقريب ": " مقبول ". (ن) (٢) • انظر التعليق المتقدم (رقم ١) من الصفحة السابقة. (ن) (٣) • قال المجد ابن تيمية: " وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة؛ يحمل على ما فيه مفسدة، كما بينته هذه الأحاديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا؛ فقد جاء ما يدل على ذلك: فروى عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: إن أعلمهم - يعني: ابن عباس - أخبرني؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وقال: " لأن يمنح أحدكم أخاه؛ خير له من أن يأخذ خراجا معلوما "؛ رواه أحمد، والبخاري ". قال الشوكاني في " النيل " (٥ / ٢٣٧) : " وهذا كلام حسن، ولا بد من المصير إليه للجمع بين الأحاديث المختلفة، وهذا الذي رجحناه فيما سلف ". قلت: يعني (ص ٢٣٤ - ٢٣٥) من " النيل "، وقد صرح هناك بأنه لا سبيل إلى جعل ما فعله صلى الله عليه وسلم في خيبر منسوخا؛ لموته وهو مستمر على ذلك، وتقريره لجماعة من الصحابة عليه. وهذا هو الحق، ومنه يتبين لك أن قوله في " المتن ": " ... لا بشطر ما يخرج منها "؛ غير صواب؛ فتأمل} (ن)