للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق (١) ظالم حق " (٢) .

وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من عمر أرضا ليست لأحد؛ فهو أحق بها ".

وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم؛ فهو له "؛ فخرج الناس يتعادون يتخاطون؛ أي: يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه.

وصححه الضياء في " المختارة " (٣) .

في " شرح السنة ":

" من أحيا مواتا - لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام - يملكه، وإن لم يأذن السلطان؛ وبه قال الشافعي.

وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، وهو قول أبي حنيفة، وخالفه صاحباه.


(١) • أحد عروق الشجرة، أي: لذي عرق. (ن)
(٢) • قال في " النهاية ": " هو أن يجيء الرجل إلى أرض، قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسا غصبا؛ ليستوجب به الأرض ". (ن)
(٣) • رواه (١ / ٥٨) بإسناد أبي داود (٢ / ٥٠) ، وفيه مجهولون كما بينته في " معجم الحديث "؛ ولهذا قال المنذري في " مختصره " (٤ / ٢٦٤) : " غريب ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>