والشرط الثانى: ذكر الأجل أو المدة، وذلك لا بد منه فى الإجارة الخاصة بالأجير الوحد أو الأجير الخاص، بيد أن ذلك شرط فى الأجير الوحد إذا كانت الإجارة لمدة معلومة ولم تطلق من غير زمان كأن يستأجره لغير مدة على أن تكون الأجرة كل يوم، أو كل أسبوع كذا، أو كل شهر، والإجارة فى المتعة أخص من ذلك، لأن الأجرة فيها على مجموع المدة.
ثالثها: ويشترط لكى تستحق المرأة الأجرة كاملة أن تمكنه منها طول المدة، فإذا لم تقدم نفسها فترة من المدة المتفق عليها، فإنه ينقص من الأجرة بمقدارها، ومثلها فى ذلك من استأجر دارا ليسكنها، فتعذر الانتفاع بالسكن فيها مدة، فإنه ينقص من الأجرة ما يقابل الفترة التى تعذر الانتفاع فيها.
وقالوا فى أحكامها أن الولد الذى يجيء ثمرتها يثبت نسبه، ولكنه يقبل النفي، فإذا نفى النسب انتفى من غير لعان، وبذلك يكثر الأولاد الذين لا آباء لهم، إذ لا يوجد من يلحق نسبهم به، ولا حاجة إلى لعان فى نفى نسب إذ اللعان فى حال قيام الزوجية ولا زوجية.
وقد ذكرنا أن الانفصال فيها يتم بانتهاء المدة، كما تنتهى المدة بانتهاء مدة الإجارة تماما إذ كانت الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة، فهى إجارة لبضع المرأة، فحكمها كسائر الإجارات، وأيضا لا توارث بينهما، وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيث لا تزيد على خمسة وأربعين يوما.
أيها الناس هذه هى المتعة، أو بعبارة أدق إجارة بضع المرأة لمدة معلومة فهل هى صالحة للتطبيق فى عصرنا إن فرضنا صحتها، وهو مستحيل، إنها لا تليق بكرامة المرأة، بل فيها أشد الامتهان لها، والنزول بها إلى مرتبة الخادم التى تستأجر فى شرفها وهى دون المرضع، ثم هى تكثر الأولاد غير الشرعيين.
فكروا أيها الناس إن كان ثمة موضع للتفكير.
إنها الزنا كما قال الإمام محمد الباقر، وابنه أبو عبد الله جعفر الصادق.
فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطيرة، نبيحها بغير إباحة الشرع لشبابنا، الذين لم يتزوجوا، ونقضى على الأسرة، ولا نقول لشبابنا ما قاله الرسول الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج، وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» .
أيها الناس أطيعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا تستمعوا إلى المتفيهقين المتعالين فى هذا الزمان، والله سبحانه وتعالى هو الهادى إلى سواء السبيل رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا، وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً.