حروب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مجاهدين، وكان فيهم شباب أقوياء فى أبدانهم كعلى بن أبى طالب، والجميع كانوا أقوياء ولعل الذين شكوا العزوبة من الأعراب أو ممن لا قدم لهم فى الإسلام فالنهى عنها ثابت بالقرآن الكريم ونسخ الإذن للضرورة ثابت بالسنة، ونقول متحدين أأباحها أحد فى حال السلم والإقامة حتى تبيحوها معشر الشيعة فى الحل والترحال والسلم والحرب فى السفر والحضر. ويجيء من لا حرمة للحقائق عنده لتبليغ كلامهم لأنه يبيح المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ورابعها: أن ادعاء أن الحديث الناسخ خبر آحاد، ادعاء باطل، وذلك لأمرين:
(أ) أنه قاله فى جيش فتلقاه أكثر من خمسة وألف، فمستحيل أن يكون ناقله واحدا، بل الذى نقله يؤمن تواطؤه على الكذب، ونقله هذا الجمع إلى الأمة كلها، ففرض الآحادية باطل لا شك فى ذلك.
(ب) أن الأمة كلها أجمعت على ذلك ورمى على كرم الله وجهه وهو الوصى الأول عندهم ابن عباس فقال له إنك امرؤ تائه، ولقد كان ابن عباس فى وقت قول هذا الإذن غلاما، وكان فى مكة المكرمة، لم يهاجر أبوه إلى المدينة المنورة، ولذلك كان الوصف بأنه تائه، وصفا صحيحا من إمام الهدى على.
ونكرر القول هنا بأن أئمة الشيعة، أو الأوصياء فى لغتهم لم ينقل عن أحد منهم.
ولنختم الكلام فى المتعة التى هى أمر فاسد فى ذاته بكلمتين:
أولاهما: أن المتعة بحكم القرآن الكريم حرام، وإذا لم نلتفت إلى النص القرآنى (ولا يصح ذلك) لا تكون مباحة، لأن ما يكون معمولا به فى الجاهلية ويحرمه الإسلام، لا يقال أنه كان مباحا، ثم حرم، لأن الإباحة تقتضى أنه لم يكن فى ذاته قبيحا، وهو كذلك، بل يقال إنه قبل التحريم كان محل عفو، وكذلك كان التعبير فيما يحرمه، وقد كان أهل الجاهلية يستبيحونه عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.
الثانية: نذكر ما يشترطه الشيعة فى شروط صحة المتعة مما ينأى بها عن معنى الزواج من كل الوجوه، لقد ذكروا لها شروطا وركنا.
أما الركن فهو إالايجاب والقبول، وأما الشروط فهى ثلاثة:
أولها: ذكر المهر، وهو الأجرة، فإذا لم يذكر الأجر تفسد المتعة، كالإجارة إذا لم تذكر الأجرة لا تنعقد الإجارة، فهى فى حقيقتها اجارة المرأة للمتعة كإجارتها للخدمة على سواء.