وألا يظهروا مخالفة الشريعة الإسلامية معلنين ذلك بألا يقيموا بيوتا للأوثان أو النيران بين المسلمين، وفى الجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين فى دينهم.
ولا يكون من هم أى خيانة للمسلمين، فلا ينتموا لدولة غير إسلامية تحارب الإسلام، ولا يناصروها وإن ذلك محادة للإسلام وأهله، ويجب أن يكون ولاؤهم للدولة الإسلامية، كولاء المسلمين لتحقق القاعدة الإسلامية: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا.
ويلتزمون بألا يكون منهم سب للإسلام، ولا للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا لأى أحد من صحابته، فإن كانوا فهم على عهدهم وأمنهم، وإلا ينبذ إليهم، ولا يقيموا فى ظل الإسلام، أو ينالهم العقاب.
ويلتزمون بألا يلحقوا بدار الحرب، وإلا كانوا أهل حرب، ولا يكونوا أهل ذمة.
وفى الجملة يجب عليهم ما يجب على المسلم على سواء، وقد قال أبو حنيفة لهم أن يشربوا الخمر. وتكون مالا متقوما بالنسبة لهم، بحيث إذا أراقه مسلم وجب عليه دفع قيمته، والخنزير لهم أن يأكلوه، وهو مال متقوم بالنسبة لهم، وإذا اعتدى مسلم وقتل خنزيرا فعليه قيمته، كما لو قتل شاة لمسلم.
وقال أبو حنيفة: نكاح بعض المحرمات فى الإسلام صحيح إذا كانوا يعتقدون صحته، وإذا ترافعوا إلى القاضى المسلم فى نفقة زوجية بناء على هذا النوع من النكاح حكم بها، وإذا ترافعوا بنسب كذلك حكم به، وذلك تطبيق للقاعدة الفقهية، أمرنا بتركهم وما يدينون، ويجوز لولى الأمر المسلم أن يعين قاضيا من بينهم يقضى بينهم.
وإذا اتفقوا على أن يتحاكموا لدى القاضى المسلم حكم بينهم لقوله تعالى فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً (المائدة- ٤٢) .
وإذا كانوا يخاصمون مسلما، لا يحكم بينهم إلا القاضى المسلم، حفظا لحق المسلم، ولكمال الولاية عليه. ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
وإذا كان خصمان من الذميين وطالب أحدهما أمام القاضى المسلم ألزم الآخر عند بعض الفقهاء، لأنه يكون كما إذا كان الخصم مسلما. وقال آخر لا يلزم. لأن له قاضيا يقضى بينهم.
وأحسب أن تعيين قاض لهم إنما هو فى شؤون الأسرة، وأمور دينهم.