للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مرة: (حَمْلِت السِّلاحِ فِي يَوْمٍ لا يَحِلُّ حَمْلُهُ فِيهِ) . قول ابن عمر: (حملت السلاح فى يوم لم يكن يحمل فيه) ، يدل أن حملها ليس من شأن العيد، وحملها فى المشاهد التى لا يحتاج إلى الحمل فيها مكروه؛ لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس، وقد قال عليه السلام للذى رآه يحمل نبلاً فى المسجد: (أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلمًا) . فإن خافوا عدوًا فمباح حملها كما قال الحسن. قال المهلب: وقد أباح الله حمل السلاح فى الصلاة عند الخوف، فقال تعالى: (خذوا حذركم وأسلحتكم) [النساء: ٧١] . وقوله: أمرت بحمل السلاح فى الحرم ولم يكن يُدخل فيه، إنما ذلك للأمن الذى جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنًا) [آل عمران: ٩٧] . وقول ابن عمر: (أنت أصبتنى) ، دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه على ما أدّاه إلى أذاه، وإن كان لم يقصد الحجاج ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>