للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من قال: يحول الناس بتحويل الإمام بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، فما فعل الإمام واجب على المأموم فعله. واختلفوا أيضًا فى صفة تحويله، فروى ابن القاسم عن مالك قال: يحول ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، وروى عنه ابن عبد الحكم: إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة، وحول رداءه، ما على ظهره منه يلى السماء وما كان يلى السماء على ظهره، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وقال الشافعى: ينكس أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه. والقول الأول أولى لأنه قد روى سفيان، عن المسعودى، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه (أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، جعل اليمين على الشمال) ، ذكره البخارى، فى باب الاستسقاء فى المصلى بعد هذا. قال المهلب: وتحويل الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه، والله أعلم، ألا ترى أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول، فكيف من الفعل؟ . وفيه: دليل على استعمال الفأل من الأمور، وإن لم يقع بالموافقة ووقع استعمالاً. وقوله: (صلى ركعتين) ، هو حجة جمهور أهل العلم أن السنة فى الاستسقاء أن يصلى ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>