للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ظن الناس أنه قد قرب انجلاؤها لم يكن عليهم أن يزيدوا ركعتين أخريين، وعليهم الدعاء والتضرع إلى الله حتى تنجلى. وقد استدل قوم من العلماء بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (إذا رأيتموها فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم) ، على أنه لا ينبغى أن تقطع صلاة الكسوف حتى تنجلى الشمس. قال الطحاوى: فيقال لهم: قد جاء فى هذا الحديث (فصلوا وادعوا حتى تنجلى الشمس) ، ذكره البخارى فى باب الدعاء فى الكسوف من حديث المغيرة بن شعبة، وروى أبو موسى عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) : (وإذا رأيتم شيئًا من ذلك، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره) ، ذكره البخارى فى باب الذكر فى الكسوف، قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالدعاء عندهما والاستغفار كما أمر بالصلاة، فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة، ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله من الصلاة والدعاء والاستغفار وغيره. وقد اختلف بعض أصحاب مالك إن تجلت الشمس قبل فراغ الصلاة، فقال أصبغ فى (العتبية) : يتمها على ما بقى من سنتها حتى يفرغ منها ولا ينصرف إلا على شفع، وقال سحنون: يصلى ركعة واحدة وسجدتين، ثم ينصرف ولا يصلى باقى الصلاة على سنة الخوف. وقوله فى حديث أبى بكرة: (فقام النبى يجر رداءه) ، فيه ما كان عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) من الخوف لله، والبدار إلى طاعته، ألا ترى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>