وقيل: هو حتم. والقول الثالث: أن يكون حتمًا وفرضًا على النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وحده، روى ذلك عن ابن عباس، وحجة هذا القول قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن يفرض عليكم) فهذا يبين أنه لم يكن فرضًا عليهم. ويجوز أن يكون فرضًا عليه وعلى أمته، ثم نسخ بعد ذلك بقوله:(فَتَابَ عَلَيْكُمْ)[المزمل: ٢] وعلى هذا جماعة من العلماء، وحجتهم ما روى النسائى، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أبى أوفى، عن سعد بن هشام، قال: قلت لعائشة: أنبئينى عن قيام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قالت: إن الله افترض القيام فى أول) يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) [المزمل: ١] على النبى وعلى أصحابه حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرًا، ثم نزل التخفيف فى آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعًا بعد أن كان فريضة، وقال النحاس: هذا قول ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم وجماعة. وقال الحسن، وابن سيرين: صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة. قال إسماعيل بن إسحاق: أحسبهما قالا ذلك لقوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ)[المزمل: ٢٠] . وقال الشافعى: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله، تعالى، أنزل فرضًا فى الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال:(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ)[المزمل: ١ - ٣] الآية، ثم نسخ هذا بقوله:(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ (ثم احتمل قوله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ (أن يكون فرضًا ثابتًا، لقوله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ)[الإسراء: ٧٩] ،