ومالك، والثورى، والليث، والكوفيين، والشافعى، وأبى ثور، ومنهم من قال: يسجد فى ذلك كله قبل السلام، ومنهم من قال: بعد السلام، على حسب أقوالهم فى ذلك. وفيه قول ثانى: أن على من سها سهوين مختلفين أربع سجدات، هذا قول الأوزاعى. وقال ابن أبى حازم، وعبد العزيز بن أبى سلمة: إذا كان عليه سهوان فى صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومن ما يسجد له بعد السلام، فليسجد قبل السلام، وبعد السلام. قال ابن القصار: وحديث ذى اليدين حجة لأهل المقالة الأولى، وذلك أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، سلم وهذا يوجب سجود السهو، ثم مشى إلى خشبة معترضة فى المسجد فاتكأ عليها، وهذا يوجب سجود السهو، ثم تكلم، فقال:(أصدق ذو اليدين) ، وهذا يوجب سجود سهو، ثم سجد لجميع ذلك (صلى الله عليه وسلم) سجدتين، وهذا حجة على من خالفه. وقال مالك: إنه إذا اجتمع سهوان فى الصلاة بزيادة ونقصان فسجودهما قبل السلام. أخذ فى الزيادة بحديث ذى اليدين، وأخذ فى النقصان بحديث ابن بحينة، وبهذا يصح استعمال الخبرين جميعا، واستعمال الأخبار أولى من ادعاء النسخ فيها، والفرق بين الزيادة والنقصان بَيِّن من طريق النظر، لأن السجود فى النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الجبر بعد الخروج من الصلاة والسجود فى الزيادة ترغيم للشيطان، وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ من الصلاة. وسرعان الناس: أوائلهم، وكذلك سرعان الخيل.