وقال المهلب: فيه جواز سماع الصغير وضبطه للسُّنن. وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا، فيما علموه فى حال الصغر. وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: أخرج البخارى فى هذا الباب حديث ابن عباس، ومحمود بن الربيع، وأصغر سنا منهما عبد الله بن الزبير، ولم يخرجه يوم رأى أباه يختلف إلى بنى قريظة فى غزوة الخندق، فقال لأبيه: يا أبتاه، رأيتك تختلف إلى بنى قريظة، فقال: يا بنى إن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أمرنى أن آتيه بخبرهم، والخندق على أربع سنين من الهجرة، وعبد الله أول مولود ولد فى الهجرة. قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة، إذا لم يضر أحدًا، والخطيب يخطب، جائز بخلاف إذا تخطى رقابهم. وفيه: أن الصاحب إذا فعل بين يدى الرسول شيئًا ولم ينكره، فهو حجة يُحكم به. وفيه: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة والعيدين. وفيه: أن الإمام يجوز أن يصلى إلى غير سُترة، وذلك يدل أن الصلاة لا يقطعها شىء. وسيأتى اختلاف العلماء فى المرور بين يدى المصلى، فى كتاب الصلاة، إن شاء الله.