للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل أربعين شاة شاة) ، والشاة: اسم يختص بالكبير فى غالب العرف، فدل أن الواجب فيها شاة لا سخلة، وأيضًا قول عمر بن الخطاب: اعدد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم. وهذا يدل أنها تُعَدَّ، كانت أمهاتها باقية، أو قد عدمت. ومن الحجة لأبى حنيفة فى قوله للذى لم يوجب فى الصغار شيئًا: إذ لم يجز أخذ السخلة من أربعين شاة، كذلك لا يؤخذ من أربعين سخلة شىء فيقال له: هذا لا يلزم لأننا لا نأخذ سخلة من الكبار ولا من الصغار، وإنما نأخذ السن المجعول، فكما نأخذ شاة من أربعين كبارًا، كذلك نأخذ شاة من أربعين صغارًا. فإن احتج من أجاز أخذ الصغار إذا كانت صغارًا كلها بقول الصديق: (والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله) ، فدل أنها تؤخذ فى الصدقة، قيل: تأويل قوله: (يؤدونها) أى يؤدون عنها ما يجوز أداؤه ويشهد لصحة هذا قول عمر: (اعدد عليهم السخلة ولا تأخذها) ، وإنما خرج قول الصديق على التقليل و [. . . . . .] ، ألا ترى أنه روى: (لو منعونى عقالاً) وقد اختلف فى تفسيره على ما تقدم فى أول كتاب الزكاة. ومذهب مالك أن نصاب الغنم يكمل بأولادها كربح المال سواء، وذلك مخالف عنده لما أفاد منها بشراء أو هبة، أو ميراث لا يكمل منه النصاب، ويستأنف به حولاً، وإن كان عنده نصاب، ثم استفاد بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>