الماء، ولم يذكروا كراهية، وقال الليث والشافعى: لا بأس به، وذكر الطحاوى عن مالك أنه كرهه، وروى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من العطش خلاف ما ذكره الطحاوى. وقال الحسن بن حى: يكره الانغماس فيه إذا صب على رأسه وبدنه، ولا يكره أن يستنقع فيه، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على من كره ذلك، وروى مالك: عن سمى مولى أبى بكر، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبى، عليه السلام:(أن النبى خرج فى رمضان يوم الفتح صائمًا، فلما أتى العرج شق عليه الصيام، فكان يصب على رأسه الماء وهو صائم) . وقال الحسن: رأيت عثمان بن أبى العاص بعرفة وهو صائم يمج الماء ويصب على رأسه. وأما ذوق الطعام للصائم، فقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطره وصومه تام، وهو قول الأوزاعى، وقال مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه، وهو قول الشافعى، وقال ابن عباس: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وهو قول الحسن البصرى، والنخعى، وكره ذلك مالك، والثورى، والكوفيون، وقال الكوفيون: إلا لمن لم تجد بدا من ذلك. وأما الدهن للصائم فاستحبته طائفة، روى عن قتادة أنه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصوم، وأحازة الكوفيون والشافعى، وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه، وممن أجازة الدهن للصائم مطرف: وابن عبد الحكم وأصبغ، ذكره ابن حبيب، وكرهه ابن أبى ليلى.