للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الحكم بن الأعرج، عن ابن عباس قال: (إذا أصبحت فعد تسعًا وعشرين يومًا، ثم أصبح صائمًا فهو يوم عاشوراء، يعنى عد من بعد يوم النحر) وكذلك قال الحسن البصرى، وسعيد ابن المسيب: هو اليوم العاشر. وقالت طائفة: يصوم التاسع والعاشر، روى ذلك عن ابن عباس وأبى رافع أصحاب أبى هريرة، وابن سيرين، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق، هذا قول ابن المنذر، وقال صاحب العين: عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، وقيل هو التاسع، قال الطحاوى: وقد روى ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، عن النبى عليه السلام أنه قال: (لئن عشت للعام القابل لأصومن يوم التاسع، عاشوراء) . وقال ابن أبى ذئب مرة فى حديثه (لأصومن عاشوراء، يوم التاسع) خلاف قوله: (لأصومن يوم التاسع) ؛ لأن قوله: (لأصومن عاشوراء، يوم التاسع) إخبار منه أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء، وقوله: (لأصومن التاسع) يحتمل لأصومنه مع العاشر لئلا أقصد بصومى إلى يوم عاشوراء بعينه كما تفعل اليهود، ولكنى أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما تصومه اليهود، وقد روى عن ابن عباس ما دل على هذا المعنى، روى ابن جريح عن عطاء، عن ابن عباس قال: (خالفوا اليهود، صوموا يوم التاسع والعاشر) فدل ذلك على أن ابن عباس صرف تأويل قوله: (لأصومن يوم التاسع) إلى ما صرفناه إليه، وقد جاء ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، روى ابن أبى ليلى عن داود بن على، عن أبيه، عن جده ابن عباس، عن النبى

<<  <  ج: ص:  >  >>