وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة إقامة، روى ذلك عن ابن عمر وعن القاسم وسالم، وإليه ذهب الشافعى وإسحاق وأحمد فى أحد قوليه، وذهب الثورى إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معها، واحتج الطحاوى بحديث حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:(أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين) . قال الطحاوى: وأجمعوا أن الأُولَى من الصلاتين اللتين يجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الأُولى من الصلاتين بجمع. وأخذ الطحاوى بحديث أهل المدينة. والحجة لأبى حنيفة ما رواه شعبة عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:(أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن للمغرب بجمع فأقام، ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى) . وحجة الشافعى حديث ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:(أن النبى عليه السلام جمع بينهما بإقامة إقامة) رواه الليث وابن أبى ذئب عن الزهرى، ولم يذكره مالك فى حديثه، وذكره البخارى فى الباب قبل هذا، وهذه الرواية أصح عن ابن عمر مما خالفها، واحتج أيضًا بحديث ابن عباس عن أسامة بن زيد:(أن النبى عليه السلام عدل إلى الشعب فتوضأ. . .) وذكر الحديث، وفيه أنه أقام لكل واحدة منهما، واحتج الثورى بما رواه عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:(جمع النبى عليه السلام بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة) وكان أحمد ابن حنبل يعجب من مالك إذا أخذ بحديث ابن مسعود