للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (: (ألا وإن القوة الرمى) . رواه المقرىء، عن سعيد بن أبى أيوب، حدثنا يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) . قال المهلب فيه من الفقه: أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الرمى وسائر وجوه الحرابة ويحض عليها. وفيه: أنه يجب أن يطلب الرجل خلال أبيه المحمودة ويتبعها ويعمل مثلها؛ لقوله: (ارموا فإن أباكم كان راميًا) . وفيه: أن السلطان يجب أن يعلم المجودين أنه معهم أى فى حزبهم ومحب لهم كما فعل الرسول فى المجودين للرماية فقال: (وأنا مع بنى فلان) أى: أنا محب لهم ولفعلهم كما قال (صلى الله عليه وسلم) : (المرء مع من أحب) . وفيه من الفقه: أنه يجوز للرجل أن يبين عن تفاضل إخوانه وأهله وخاصته فى محبته، ويعلمهم كلهم أنهم فى حزبه ومودته، كما قال (صلى الله عليه وسلم) : (أنا معكم كلكم) بعد أن كان أفراد إحدى الطائفتين. وفيه: أن من صار السلطان عليه فى جملة الحزب المناضلين له ألا يتعرض لمناوأته كما فعل القوم حين أمسكوا؛ لكون الرسول مع مناضليهم خوف أن يرموا فيسبقوا فيكون النبى مع من سبق فيكون ذلك حقا على النبى، وأمسكوا تأدبًا عليه، فلما أعلمهم أنه معهم أيضًا رموا؛ لسقوط هذا المعنى. وفيه: أن السلطان يجب أن يعلم بنفسه أمور القتال كما فعل - عليه السلام -.

<<  <  ج: ص:  >  >>