للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المهلب: هذا يشبه ما قبله، أى أنه فى طريق النار إن أنفذ الله عليه الوعيد. وقول البخارى: (وهذا أصح) يعى: حديث عبد الله بن عمرو (أن رسول الله لم يحرق رحل كركرة حين وجد فيه الغلول) . وحديث ابن عمر انفرد به صالح بن محمد بن زائدة عن سالم، وهو ضعيف مدنى، تركه مالك، وليس ممن يحتج بحديثه. وقد قال قوم من العلماء بحديث ابن عمر أنه يحرق رحل الغال. قال الحسن البصرى: يحرق متاعه كله إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا. وقال مكحول وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعى: يحرق متاعه كله. وقال الأوزاعى: إلا ما غل وسلاحه وثيابه التى عليه. وقال مالك وأبو حنيفة والليث والثورى والشافعى: إنه يعزر ولا يحرق رحله. وقد ذكرنا إجماع الفقهاء أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم وهى توبة له. وقال الطحاوى: ولو صح حديث ابن عمر لاحتمل أن يكون حيث كانت العقوبات فى الأموال، كما قال فى مانع الزكاة، وفى ضالة الإبل غرامتها مثليه وجلدات نكال، وهذا كله منسوخ. وفى هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره كما قال (صلى الله عليه وسلم) للذى أتاه بالشراك من المغنم قال: (شراك أو شراكان من نار) وقال فى الشملة: (إنها تشتعل عليه نارًا يوم القيامة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>