للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عمر فى حديث مالك ابن أوس: (فكان الرسول ينفق على أهله منه نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقى منه فيجعله مجعل ما لله) يعنى: مجعل الفيء، ولم يذكر أنه كان (صلى الله عليه وسلم) يلزمه إخراج الخمس منه حجة على الشافعى؛ لأنه يمكن أن يفضل له من سهمه بخيبر بعد نفقة سنته مثل الذى ينفقه أو أكثر أو أقل، ولو كان فيه الخمس لبين ذلك. وقال الطحاوى: وقول الشافعى فى الفيء أنه يخمس خطأ؛ لأن الله تعالى ذكر الغنائم فأوجب فيها الخمس، وذكر الفئ فقال تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (فذكر فيه الرسول وذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال تعالى فى آية الخمس، ثم قال تعالى: (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم () والذين جاءوا من بعدهم (فذكر فى الغنائم الخمس لأصناف مذكورين، وذكر فى آية الفيء الجميع فى جميع الفيء، حيث أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة. قال المهلب: ووجه هجران فاطمة لأبى بكر أنها لم يكن عندها قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا نورث، ما تركنا صدقة) ولا علمته، ثم أنفت أن تكون لا ترث أباها كما يرث الناس فى الإسلام والجاهلية، مع احتمال الحديث عندها أنه (صلى الله عليه وسلم) أراد بعض المال دون بعض، وأنه لم يرد به الأصول والعقار، فانقادت وسلمت للحديث. وإنما كان هجرها له اقباضًا عن لقائه وترك مواصله وليس هذا من الهجران المحرم، وإنما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه، ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة

<<  <  ج: ص:  >  >>