وستأتى هذه المسألة فى باب (نفقة النبى بعد وفاته) بزيادة فيها، ويأتى أيضًا فى كتاب الأطعمة إن شاء الله. قال الطبرى: وفيه من الفقه أن أبا بكر قضى على العباس وفاطمة بقول رسول الله: (لا نورث) ولم يحاكمهما فى ذلك إلى أحد غيره، فكذلك الواجب أن يكون للحكام والأئمة الحكم بعلومهم، لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم، بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم مما يعلم صحة أمره رعيتهم، أو يعلمه منهم من أن يحتاجوا إلى شهادته إن أنكر بعض ما حكموا به من ذلك عليهم بعض رعيتهم، كان فى شهادتهم لهم براءة ساحاتهم، وثبوت الحجة لهم على المحكوم عليه. قال الطبرى: وفى حديث على أن المسلمين كانوا فى أول الإسلام يشربون الخمر ويسمعون الغناء حتى نهى الله عن ذلك بقوله: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (إلى قوله: (فهل أنتم منتهون (وسيأتى ما فى سماع الغناء عن السلف فى كتاب الاستئذان وفى كتاب فضائل القرآن، وقد تقدم منه شيء في كتاب صلاة العيدين. وقوله: (رجع القهقرى) قال الأخفش: يعنى: رجع وراءه ووجهه إليك. وقوله فى حديث عمر:(متع النهار) قال صاحب العين: متع النهار متوعًا، وذلك قبل الزوال. وفى قوله:(تيدكم أنشدكم بالله) فذكر الكسائى فى كتابه الذى شرحه: رويد زيد وتيد زيدًا ورويدًا زيدًا بمعنى واحد، ومعناه: أمهل