للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ابن عمر يجيز الكلب للصيد والماشية خاصة على نص حديثه، ولم يبلغه ما روى غيره فى ذلك. وقد روى مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبى زهير يحدث (أنه سمع النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: من اقتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط) . ويدخل فى معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك، ولم يختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث (أنه كان كرمًا، وروى عبد الله بن مغفل أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث. . .) ويدخل فى معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره. وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. فأما ما روى عنه (صلى الله عليه وسلم) فى حديث سفيان بن أبى زهير: (قيراط) وفى حديث ابن عمر: (قيراطان) فيحتمل والله أعلم أنه (صلى الله عليه وسلم) غلظ عليهم فى اتخاذ الكلاب، لأنها تروع الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد فى التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين. وقد روى حماد بن زيد، عن واصل مولى أبى عيينة قال: سأل سائل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر فى الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط، بم ذلك؟ قال: لترويعه المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>