للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى: (وطعامه متاعا لكم (فقال ابن عباس: طعامه ما لفظه فألقاه ميتًا. وقال ابن عباس: أشهد على أبى بكر الصديق لسمعته يقول: (السمكة الطافية حلال لمن أكلها) . وعن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة، مثل قول ابن عباس فى تأويل الآية، وروى عن ابن عباس قول آخر قال: (طعامه مملوحه) وعن سعيد بن المسيب، والنخعى، ومجاهد، وابن جبير مثله، ومن قال: طعامه مملوحه كره أكل ما يلقى منه ميتًا، وروى ذلك عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعن طاوس، وابن سيرين، والكوفيين: لا يؤكل الطافيء ولا يؤكل من البحر غير السمك. وقال مالك: يؤكل كل حيوان فى البحر، وهو حلال حيا كان أو ميتًا. وهو قول الأوزاعى، وأجاز الشافعى خنزير الماء، وكرهه مالك. قال ابن القصار: من غير تحريم. وقال ابن القاسم: لا أراه حرامًا. وحديث جابر حجة على الكوفيين ومن وافقهم؛ لأن أبا عبيدة فى أصحاب النبى أكلوا الحوت الذى لفظه البحر ميتًا، ولا يجوز أن يخفى عليهم وجه الصواب فى ذلك، ويأكلوا الميتة وهم ثلاثمائة رجل. وقال بعض المالكيين: إنهم لم يأكلوا ذلك الحوت على وجه ما يؤكل عليه الميتة عند الضرورة إليها، وذلك أنهم أقاموا عليه أيامًا يأكلون منه، والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل يطلب المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>