للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا علينا؛ لأن ذبائحهم حلال لنا، فما وقع تحت ذبائحهم مما هو فى شريعتنا مسكوت عنه بالتحريم فهو حلال بإطلاق الله لنا. فإن قيل: لما لم تعمل ذكاتهم فى الدم شيئًا لم يجب أن تعمل فى الشحوم. قيل: الدم منصوص على تحريمه علينا، وعلى كل أمة. والشحوم محرمة عليهم لا علينا. ألا ترى قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما (الآية، وليس للشحوم فيها ذكر. قال ابن القصار: ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على بعض الشاة دون بعض، ولما كانت الذكاة شائعة فى جميعها دخل الشحم فى التذكية؛ لأنها إذا ذكيت ذبحت كلها، ثم إذا فصل الشحم فهو المحرم عليهم، وكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه، وحديث ابن مغفل فى قصة جراب الشحم واضحة فى جوازه؛ لأنه لو كان حرامًا لزجره عنه (صلى الله عليه وسلم) ، وأعلمه تحريمه؛ لأنه يلزمه فرض التبليغ، وبيان ما أنزل إليه من ربه، إذ كان الأغلب أن يهود خيبر لا يذبح لهم مسلم، ويحتمل أن يكون ذلك الشحم الذى فى الجراب من الشحم الذى لم يحرم عليه؛ إذ الآية حرمت بعض الشحم دون بعض. وقوله: (فنزوت لآخذه) قال صاحب الأفعال: نزى نزوًا ونزا ونزوانًا: وثب. ونزى على الشيء: ارتفع. وقد تقدم الاختلاف فى ذبائح أهل الكتاب للأصنام فى باب: (ماذبح على النصب والأصنام) ويذكر ما لم يذكر هناك. ذكر البخارى عن على: أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إن لم تسمعه يسمى لغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>