للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنكرها وقال: ما أعرف هذا. قلت له: فما تقول فى أكلها؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن وضاح: ولم تعرف العقدة فى أيام مالك، ولا أيام ابن القاسم، وإنما أول ما سمعوا بها أن عبد الله بن عبد الحكم ذبح شاة فطرحت العقدة إلى الجسد، فأمر بها أن تلقى، فبلغ ذلك أشهب فأنكره، وأجاز أكلها. وسئل عنها أبو مصعب بالمدينة، وذلك أن أهل المدينة يطرحون العقدة فى ذبائحهم إلى الجسد بمعنى الجلود، فأجاز ذلك، فقيل له: إذا طرحها إلى الجسد لم يذبح فى الحلق إنما يذبح فى الرأس، فانتهره الشيخ، وقال: مغاربة برابر يأتوننا يريدون أن يعملونا هذه دار السنة والهجرة، وبها كان المهاجرون والأنصار، فكانوا لا يعرفون الذبح؟ ولم يذكروا عقدة ولم يعبئوا بها. قال ابن وضاح: ثم سألت بمكة يعقوب بن حميد بن كاسب ولم أر بالحجاز أعلم بقول المدنيين منه فقال: لا بأس بها، فرددت عليه، فنزع بحديث عائشة: (أن ناسًا سألوا النبى (صلى الله عليه وسلم) أن ناسًا يأتوننا بلحمان لا ندرى أسموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله: سموا وكلوا) فقال ابن كاسب: فهلا قال لهم رسول الله: انظروا إن كانوا يصيبون العقدة إن كان الذبح إنما هو فيها، ونزع بحديث عطاء بن يسار: أن امرأة كانت ترعىغنمًا فرأت بشاة موتها، فذكتها بشظاظ، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) - (ليس بها بأس فكلوها) فهلا قال لهم (صلى الله عليه وسلم) : انظروا أين طرحت العقدة، أو هل كانت هذه تعرف العقدة. قال ابن وضاح: ما فرى الأوداج، وقطع الحلقوم فكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>