وانتقلت حاله وكانت حاله كحال الخمر تتحلل، فتحل بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال، وأصل هذا فى كتاب الله تعالى فى قصة موسى:(فألقاها فإذا هى حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى (فحكم لها بما انقلبت إليه وأسقط عنها حكم ما انقلبت عنه. قال: وحديث أبى موسى حجة فى طهارة المسك؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة، ولا يأمر (صلى الله عليه وسلم) بذلك، فدل على طهارته، وجل العلماء على هذا. قال ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: على بن أبى طالب وابن عمر وأنس بن مالك وسلمان، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيد، ومن الفقهاء: مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق. وخالف ذلك آخرون، ذكر ابن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب أنه كره المسك، وقال: لا تحنطونى به. وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك. وقال أكثرهم: لا يصلح للحى ولا للميت؛ لأنه ميتة، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة. قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك إلا عن عطاء وهذا قياس غير صحيح؛ لأن ما قطع من الحى يجرى فيه الدم، وهذا ليس سبيل نافجة المسك؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك لسقوط الشعر. وقد روى أبو داود قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا المستمر بن الريان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد