للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعادتها. قيل له: أراد هذا ليعرفه قيمة المتلفة ليأمره بمثلها، فلما لم يتعرف ذلك دل أنه لم يقصد إلى ما ذكرت. واحتج من لم يوجبها بقوله عليه السلام: (أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا) وما كان سنة فليس بواجب، وبقوله عليه السلام: (إذا دخل عشر ذى الحجة فأراد أحدكم أن يضحى. .) . قال ابن المنذر: فلو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة المضحى. واختلفوا فى تفصيل الصدقة على الأضحية: فقال ربيعة وأبو الزناد والكوفيون: الضحية أفضل. وروى عن طاوس مثله. وروى عن بلال أنه قال: ما أبالى أن لا أضحى إلا بديك، ولأن أضعه فى فى يتيم قد ترب أحب إلى من أن أضحى به. وقال الشعبى: الصدقة أفضل. وهو قول مالك وأبى ثور، ذكره ابن المنذر، والمعروف من مذهب مالك عند أصحابه أن الضحية أفضل من الصدقة. وروى ابن وهب عن مالك أن الصدقة بثمنها أحب إلى للحاج من أن يضحى؛ فهذا يدل أن الضحية عنده لغير الحاج أفضل من الصدقة. قال ابن حبيب: هى أفضل من العتق ومن عظيم الصدقة؛ لأن إحياء السنة أفضل من التطوع. وقال ربيعة: هى أفضل من صدقة سبعين دينارًا. قال غيره: ولم يحفظ عن النبى - عليه السلام - أنه ترك الأضحى

<<  <  ج: ص:  >  >>