للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ٢١ - وفيه: سَلَمَةَ، قال: قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَبَقِىَ فِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ) ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى؟ قَالَ: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا) . / ٢٢ - وفيه: عَائِشَةَ، قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ، عليه السَّلام، بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (لا تَأْكُلُوا إِلا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ نُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) . / ٢٣ - وفيه: أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأضْحَى مَعَ عَلِىِّ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: (إِنَّ النَّبِىّ، عليه السَّلام، نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لحم نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ) . / ٢٤ - وفيه: ابْن عُمَرَ، قَالَ عليه السَّلام: (كُلُوا مِنَ الأضَاحِىِّ ثَلاثًا) . وَكَانَ ابْن عُمَرَ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ. واختلف العلماء فى هذا الباب، فذهب قوم إلى أن يحرموا لحوم الأضاحى بعد ثلاث، واحتجوا بحديث أبى عبيد عن على بن أبى طالب: (أن النبى نهى أن يؤكل من لحم الأضاحى بعد ثلاث) وبحديث ابن عمر: (أنه عليه السلام أباح لهم الأكل منها ثلاثًا) وإليه ذهب ابن عمر. وخالفهم فى ذلك آخرون ولم يروا بأكلها وادخارها بأسًا، وعليه الجمهور، واحتجوا بحديث جابر وحديث أبى سعيد الخدرى وحديث سلمة وقالوا: أحاديث الإباحة ناسخة للنهى فى ذلك، هذا قول الطحاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>