للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنصار إنه لا بد لنا منها، فقال عليه السلام: (فلا إذن) ولم يستثن منها شيئًا، واحتجوا بما رواه إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن أبى مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد، قال: حدثنى أبو جمرة يعقوب بن مجاهد قال: حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن النبى - عليه السلام - قال: (إنى كنت نهيتكم أن تنتبذوا فى الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا، ولا أُحل مسكرًا) ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن عمه واسع، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى - عليه السلام - مثله. قالوا: فثبت بهذه الآثار نسخ ما جاء فى النهى عن الانتباذ فى الأوعية، وثبتت إباحة الانتباذ فى الأوعية كلها. وذكر الطبرى عن ابن عمر: الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه. وعن ابن عباس قال: كل حلال فى كل ظرف حلال، وكل حرام فى كل ظرف حرام وهو قول النخعى والشعبى، قال الطبرى: وهذا القول أولى بالصواب، وقد تواترت الأخبار عن النبى بتحريم كل مسكر، وفى ذلك مقنع. وقال أبو جعفر الداودى: النهى عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا للنبى - عليه السلام -: إنا لا نجد بدا من الانبتاذ فيها قال عليه السلام: (انتبذوا، وكل مسكر حرام) . وكذلك كل نهى كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط عند

<<  <  ج: ص:  >  >>