للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم، لما كان جوهرًا مسنخرجًا من معادن الأرض، شبهه بالذهب والفضة، فكرهه لنهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الشرب فى آنية الفضة. وقد روى عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء فى آنية الفضة، وهم يكرهون الأكل والشرب فيها. وفى وضوء الثمانين رجلاً من مخضب صفُرٍ لم يبسط النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، كفه فيه علَمٌ كبير من أعلام النبوة. وقال المهلب: إنما أمر، والله أعلم، أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوى، كما صب (صلى الله عليه وسلم) وضوءه على المغمى عليه، وكما أمر المعين أن يغتسل به، وليس كما ظن وغلط من زعم أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، اغتسل من إغمائه. وذكر عبد الوهاب بن نصر، عن الحسن البصرى، أنه قال: على المغمى عليه الغسل. وقال ابن حبيب: عليه الغسل إذا طال ذلك به. والعلماء متفقون، غير هؤلاء، أن من أغمى عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب. وقصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد، لأن الله تعالى خلق كثيرًا من مخلوقاته سبعًا سبعًا. وترجم لحديث عبد الله بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>