للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ٣١ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ عليه السَّلام: (لا يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فتَمَسُّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) . / ٣٢ - وفيه: حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، يَقُولُ: (أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ) . قال المؤلف: من روى (بإبرار المقسم) بفتح السين، فمعناه بإبرار الإقسام؛ لأنه قد يأتى المصدر على لفظ المفعول، كقوله: أدخلته مدخلا بمعنى إدخال، وأخرجته مخرجًا بمعنى إخراج. وقال المهلب: قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم (دليل على أن الحلف بالله - عز وجل - أكبر الأيمان كلها؛ لأن الجهد شدة المشقة. اختلف العلماء فى قول الرجل: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله، فذهب أبو حنيفة والثورى أنها أيمان، سواء أريد بها اليمين أم لا. وقال مالك: (أقسم) لا تكون يميًا حتى يقول: أقسم بالله أو ينوى بقوله: (أقسم) اليمين، فإذا لم ينوه فليست بيمين. وروى مثله عن الحسن وعطاء وقتادة والزهرى. وقال الشافعى: (أقسم) ليست بيمين سواء أراد بها اليمين أم لا، و (أقسم بالله) يمين إن أراد بها اليمين. وروى عنه الربيع: إذا قال أقسم، ولم يقل: بالله فهو كقوله: والله. وحجة الكوفيين رواية من روى فى حديث أبى بكر: (أقسمت

<<  <  ج: ص:  >  >>