/ ٧١ - وفيه: ابْن عَبَّاس، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِى قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ،؟ فَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:(فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) . اختلف العلماء فى وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثته، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه، وهو واجب عليه صومًا كان أو مالا. وقال جمهور العلماء: ليس ذلك فى الوارث بواجب، وإن فعل أحسن إن كان صدقة أو عتقًا، واختلفوا فى الصوم. واختلفوا أيضًا إذا أوصى به، فقالت طائفة: هو فى ثلثه. وهو قول مالك، وقال آخرون: كل واجب إذا أوصى به فهو من رأس ماله. وأما أمر ابن عمر وابن عباس بالصلاة بقباء، فهو على وجه الرأى لا على وجه الإلزام، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما حكى البخارى عنهما، ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحد. وروى أيوب بن موسى عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحد. وأجمع الفقهاء أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضًا وجب عليه من الصلاة ولا سنة، لا عن حى ولا عن ميت. قال المهلب: لو جاز أن يصلى أحد عن أحد؛ لجاز ذلك فى جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع، ولجاز أن يؤمن إنسان عن آخر، وما كان أحد أحق بذلك من النبى - عليه السلام - أن يؤمن عن أبويه وعمه أبى طالب ولما نهى عن الاستغفار لمن استغفر له، ولبطل