للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يا رسول الله، إن أمى هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم) ، قالوا: وهذا يفسر النذر المجمل فى حديث ابن عباس. وقال آخرون: كان النذر صدقة، واستدلوا بحديث مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده (أن سعد بن عبادة خرج فى بعض المغازى فحضرت أمه الوفاة، فقيل لها: أوصى، فقالت: فيم أوصى، وإنما المال مال سعد؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم) ، وليس فى هذا بيان النذر المذكور بل الظاهر فى الحديث أنه وصية، والوصية غير النذر، ولا خلاف بين العلماء فى جواز صدقة الحى عن الميت نذرًا كان أو غيره. وقال آخرون: كان نذر أم سعد نذرًا مطلقًا، لا ذكر فيه لصيام ولا عتق ولا صدقة. قالوا: ومن جعل على نفسه نذرًا مبهما فكفارته كفارة يمين. روى هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر، وهو قول جمهور الفقهاء. وروى عن سعيد بن جبير وقتادة أن النذر المبهم أغلظ الأيمان، وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو إطعام. والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين، لما رواه ابن أبى شيبة عن وكيع، عن إسماعيل ابن رافع عن خالد بن يزيد، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>