للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصامت من الذهب والفضة خاصة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال، وإنما أراد البخارى - والله أعلم - الرد على أبى حنيفة فإنه يقول إن من حلف أو نذر أن يتصدق بمال كله، فإنه لا يقع يمينه ولا نذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند مالك ومن تبعه تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال، وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك، وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>