للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ، ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِى مَعَكُمْ سَهْمًا. . . .) ، الحديث. اختلف العلماء فى جواز الأجر على الرقى بكتاب الله وعلى تعليمه، فأجاز ذلك عطاء وأبو قلابة، وهو قول مالك والشافعى وأحمد وأبى ثور، وحجتهم حديث ابن عباس وحديث أبى سعيد. وكره تعليم القرآن بالأجر الزهرى، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز على تعليم القرآن أجر. قال الطحاوى: وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل فى بعضه القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضًا، وتعليم الناس بعضهم بعضًا القرآن واجب؛ لأن فى ذلك التبليغ عن الله إلا أن من علمه أجزأ عنه بقيتهم، وذلك كتعليم الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا يجوز على الأذان، واحتجوا بأحاديث ضعاف منها حديث ابن مسعود أن النبى - عليه السلام - قال: (اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به) وبحديث حماد بن سلمة عن أبى جرهم، عن أبى هريرة، ومرة يرويه حماد عن أبى المهزم، عن أبى هريرة قال: قلت: (يا رسول الله، ما تقول فى المعلمين؟ قال: درهمهم حرام) . وبحديث المغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسى، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت أنه قال: (علم رجل من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسًا، فقال له رسول الله: إن سرك أن يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>