للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أجر القسام فإن أكثر الفقهاء أجازوه، وأما ما روى عن مالك فيه من الكراهة، فإنما ذلك لأن القسام كانوا يرزقون من بيت المال، فإذا لم يكن ذلك فلا بأس باستئجارهم على القسمة عنده، والقسمة مثل عقد الوثائق، كل ذلك جائز عنده، وعقد الوثائق فرض على الكفاية بقوله: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل (فلما لم يتعين الفرض جاز فيه أخذ الأجرة. وقال ابن المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بالأجر، ويجوز أن يستأجر الرجل أن يكتب له نوحًا أو شعرًا أو غناء معلومًا بأجر معلوم. فيجيز الإجارة فيما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله تعالى وقد دلت السنة على إجازته. قال المهلب: وفى حديث أبى سعيد من الفقه: وجوب التضيف على العادة المعروفة بين الناس فى القرى، وقوله: (قد استضفناكم فلم تضيفونا) دليل أنهم فاوضوهم فى منع معروفهم بأن منعوهم هؤلاء أيضًا معروفهم فى الرقية إلا بعوض، فهذا يدل على أن ترك الضيافة وأخذ الأجرة على الرقية ليس من مكارم الأخلاق. وقوله عليه السلام: (وما يدريك أنها رقية) يدل أن فى القرآن ما يخص الرقى وأن فيه ما لا يخصها، وإن كان القرآن كله مرجو البركة من أجل أنه كلام الله، لكن إذا كان فى الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية ما ليس فيه ذلك، وإنما أراد النبى - عليه السلام - بقوله: (وما يدريك أنها رقية) أن يختبر علمه بذلك؛

<<  <  ج: ص:  >  >>