قال ابن القصار: فيقال لهم: إن المكترى لا يستوفى المنافع من ملك واحد منهما. قلنا إنما يستوفيها من ملك نفسه؛ لأن المكرى كان يملك الرقبة وما يحدث لها من المنافع، فلما عقد على منافعها مدة ما زال ملكه عنها إلى المكترى فإذا مات قبل انقضاء المدة لم ينتقل إلى الوارث عنه ملك المنافع؛ لأنها ليست فى ملكه، وإنها انتقلت إليهم العين دون المنافع، فالمكترى إذا استوفى المنافع فإنه لا يستوفى شيئًا ملكه الوارث، بل يستوفى ملك نفسه، وأيضًا فإن مذهب أبى حنيفة أن الرجل إذا وقف دارًا أو ضيعة على غيره، وجعل إليه النظر فى ذلك، فأكرى الموقف على يديه ذلك عن غيره ثم مات، فالإجارة لا تنفسخ كما نقول نحن.