الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ:(لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا) . قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً. / ١٨ - وفيه: جَابِر، قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ عليه السَّلام:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) . وروى أبو هريرة مثل حديث جابر، وقال عمرو: ذكرته لطاوس، فقال: يزرع، قال ابن عباس:(أن النبى - عليه السلام - لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًات) . وفيه ابن عمر:(أنه كان يكرى مزارعه على عهد النبى عليه السلام وأبى بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبى نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله، فقال: نهانا النبى - عليه السلام - عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء وشىء من التبن، ثم خشى عبد الله أن يكون النبى - عليه السلام - قد أحدث فى ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض) . احتج من منع المزارعة بحديث رافع عن عمه قال:(لقد نهانا النبى عن أمر كان بنا رافقًا. . .) وبحديث جابر، وبترك