للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلطان، إلا أن يكون فى شىء من أمور الدين، فإن من الإنكار على أهل الباطل أن يشخصوا ويرفعوا كما فعل ابن مسعود بالرجل، وكما فعل عمر بهشام بن حكيم حين تأول عليه أنه يخطئ. قال عنه: وأما الملازمة فأوجبها من لم ير السجن على مدعى العدم حتى يثبت عدمه. وهم الكوفيون، وأما مالك وأصحابه فيرون أنه يسجن حتى يثبت العدم، وفرق الكوفيون بين الذى يكون أصله من معاوضة فيجب سجن من ادعى، لأنه قد حصل بيده العوض ويدعى العدم، وأما إن كانت معاملة بغير معاوضة كالهبة وشبهها فلا يسجن، لأن أصل الناس عندهم على الفقر حتى يثبت الغنى، وإذا وجدت المعاوضة فقد صح عنده ما ينفى الفقر، ولم يفرق مالك بين شىء من ذلك، وهو عنده على الغنى حتى يثبت العدم، فلذلك يلزمه السجن. قال المهلب: وفى حديث أبى هريرة أنه لا قصاص بين المسلم والذمى، لأن النبى لم يقد اليهودى من المسلم فى اللطمة، وقد ترجم فى كتاب الديات باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، وفيه تأدب النبى - عليه السلام - بما خصه الله به من الفضيلة، فإن قال قائل: قوله عليه السلام: (لا تخيرونى من بين الأنبياء) . وقوله: لا ينبغى لأحد أن يقول: (أنا خير من يونس ابن متى) يعارض قوله: (أنا أول من تنشق الأرض عنه) وقوله: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر (. فالجواب: إن للعلماء فى ذلك تأويلين ينفيان عنهما التضاد:

<<  <  ج: ص:  >  >>