للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الخشبة حكمها حكم اللقطة، قال المهلب: وإنما أخذها حطبًا لأهله؛ لأنه قوى عنده انقطاعها عن صاحبها لغلبة العطب على صاحبها وانكسار سفينته، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: إذا ألقى البحر خشبة فتركها أفضل. وقال ابن شعبان: فيها قول آخر: إن وجدها يأخذها، فمتى جاء ربها غرم له قيمتها. واختلف العلماء فيما يفعل باللقطة اليسيرة، فرخصت طائفة فى أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها، وممن روى ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن عمر، وعائشة، وهو قول عطاء والنخعى وطاوس. قال ابن المنذر: روينا عن عائشة فى اللقطة لا بأس بما دون الدرهم أن يستمع به، وعن جابر بن عبد الله قال: كانوا يرخصون فى السوط والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به، وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذ وجد السوط والسقاء والنعلين أن يستمتع به وحديث الخشبة الحجة لهذه المقالة، لأن النبى أخبر أنه أخذها حطبًا لأهله، ولم يأخذها ليعرفها، وأقر النبى - عليه السلام - ذلك، ولم يذكر أنه فعل ما لا ينبغى له. وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها حولا إلا ما لا قيمة له. قال ابن المنذر: روينا ذلك عن أبى هريرة أنه قال فى لقطة الحبل والزمام ونحوه: عرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه إلا استمتعت به. وهو قول مالك والشافعى وأحمد ابن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>