للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤدى صدقتها، قال: (فهل تمنح منها؟) ، فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء الرقاب قد تضمنته الزكاة، فدلت هذه الآثار على أن المنيحة التى حض النبى (صلى الله عليه وسلم) أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام، هى تمليك المنافع لا تمليك الرقاب. واللقحة الناقة التى لها لبن يحلب، والجمع لقاح، والصفى الغزيرة اللبن. قال المهلب: وقوله: (تغدو بإناء وتروح بإناء) ، يعنى أنها تغدو بأجر حلبها فى الغدو والرواح، والسنة أن ترد المنيحة إلى أهلها إذا استغنى عنها، كما رد النبى، عَلَيْهِ السَّلام، إلى أم سليم عذاقها، وكما رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم الله بخيبر، والمنحة والعارية والإفقار وغير ذلك هو من باب المشاركة والصلة، لا من باب الصدقة؛ لأنها لو كانت من باب الصدقة لما حلت للنبى (صلى الله عليه وسلم) ، ولكانت عليه حرامًا، ولو كان فى أخذها غضاضة لما قبلها، عَلَيْهِ السَّلام. وأما قوله عَلَيْهِ السَّلام: (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز) ، ولم يذكر الأربعين خصلة فى الحديث، ومعلوم أنه كان عالمًا بها كلها لا محالة، إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك والله أعلم خشية أن يكون التعيين لها والترغيب فيها زهدًا فى غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير، وقد جاء عنه، عَلَيْهِ السَّلام، من الحض على أبواب من أبواب الخير والبر ما لا يحصى كثرة، وليس قول

<<  <  ج: ص:  >  >>