للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله عليه السلام فى ابنة حمزة: (إنها ابنة أخى من الرضاعة) ، فإن حمزة بن عبد المطلب عم النبى (صلى الله عليه وسلم) أرضعته ثويبة مولاة أبى لهب، ثم أرضعت بعده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم أرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد، هذا قول مصعب الزبيرى، قال: فكان أبو سلمة ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحمزة بن عبد المطلب أخوة من الرضاعة. قال ابن إسحاق: وكان حمزة أسن من النبى (صلى الله عليه وسلم) بسنتين، وقيل: بأربع. وأما قول أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) : يا رسول الله، انكح أختى، فإنها لم تعلم أن الجمع بين الأختين حرام، فكذلك قال لها ولسائر نسائه: (لا تعرضن علىّ بناتكن ولا إخواتكن، فإن بناتكن ربائب لى) ، والربيبة حرام مثل الجمع بين الأختين، وأما قوله فى بنت أبى سلمة: (لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى) ، من أجل أن أباها أبا سلمة أخو النبى، عليه السلام، من الرضاعة، فكانت بنته حرامًا عليه؛ لأنها ربيبة النبى (صلى الله عليه وسلم) ، وأنها بنت أخيه من الرضاعة. قال ابن المنذر: ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التى أرضعت ابنه، وكذلك يتزوج بنت المرأة التى هى رضيعة ابنه، ولأخى هذا الصبى المرضع أن يتزوج المرأة التى أرضعت أخاه، ويتزوج ابنتها التى هى رضيع أخيه، وما أراد من ولدها وولد ولدها، وإنما يحرم نكاحهن على المرضع، وهذا مذهب مالك، والكوفيين، والشافعى،

<<  <  ج: ص:  >  >>