للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعارض عنها، وقد روى هذا المعنى عن ابن عمر، ذكر ابن أبى شيبة، عن محمد بن فضيل، عن أبى سنان ضرار، عن محارب، عن ابن عمر، قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقى منه نجس. فهذا محمول من قوله على أنه كان بيده قذر الجنابة، وإلا فهو معارض لما روى البخارى عن ابن عمر، وقد روى مثل هذا التأويل عن جماعة من السلف. روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا أمنت أن يكون بكفيك قشب، فما يضرك أن تدخلهما فى وضوئك قبل أن تغسلهما. وعن معمر، عن قتادة، أن ابن سيرين كان يخرج من الكنيف، فيدخل يده فى وضوئه قبل أن يغسلها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إنى لا أمس بها شيئًا. وعن سالم، وسعيد بن جبير مثله. وممن كان يدخل يده فى غسل الجنابة قبل أن يغسلها سعد بن أبى وقاص، وسعيد بن المسيب. وقال الشعبى: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، والنساء وهن حيض، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وذكر ذلك كله ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق. وأما قوله: تمت ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة -، فروى مثله عن أبى هريرة، وابن سيرين، والنخعى، والحسن، وقال الحسن: ومن ذلك انتشار الماء، إنّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>