للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. وروى مثله عن ابن عباس، قال: عدة المرتابة سنة، وروى عن الحسن البصرى، وهو قول مالك، والأوزاعى. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تعتد من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم طلقت تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر استقبلت الحيض. وقال الأوزاعى: إذا طلق امرأته وهى شابة فارتفعت حيضتها، فلم تر شيئًا ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة. وقال أبو حنيفة، والثورى، والليث، والشافعى، فى التى ترتفع حيضتها وهى غير يائسة: أن عدتها الحيض أبدًا، وإن تباعد ما بين الحيضتين حتى تدخل فى السن التى لا يحيض فى مثله أهلها من النساء، وتستأنف عدة اليائسة ثلاثة أشهر، روى هذا عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت. وأخذ مالك فى ذلك بقول ابن عمر، وهو الذى رأى عليه الفتوى والعمل بالمدينة، وأخذ الكوفيون بظاهر القرآن، وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء فى الاعتداد بالأشهر، وإنما تعتد بالأشهر اليائسة والصغيرة، فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن تباعدت. وحجة مالك أن المرتابة تعتد بالأشهر؛ لأن فى ذلك يظهر حملها على كل حال، فلا يمكن أن يستمر الحمل فى الشهر التاسع، فإذا استوقن أن لا حمل فى هذه المدة، قيل: قد علمنا أنك لست مرتابة، ولا من ذوات الأقراء، فاستأنفى ثلاثة أشهر كما قال الله تعالى فيمن لسن من ذوات القراء قياسًا على أن العدة بالشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>