للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمان، وأبى موسى، وعبادة بن الصامت، وأبى الدرداء، وإليه ذهب الثورى، وإسحاق، وأبو عبيد. وفيها قول ثان: أنه أحق بها ما كانت فى الدم، روى ذلك عن طاوس، وسعيد بن جبير، وهذا على مذهب من يقول: الأقراء الحيض، ومن قال: الأقراء الأطهار، يرى له الرجعة ما لم يكن أول الدم من الحيضة الثالثة إذا طلقها وهى طاهر، هذا قول مالك، والشافعى، وأبى ثور، وممن قال: إن الأقراء الأطهار من السلف، زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة، ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض قرءًا، وتسمى الطهر قرءًا، وتسمى الوقت الذى يجمع الحيض والطهر قرءًا، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه فى اللغة وجب أن يطلب الدليل على مراد الله بقوله: (ثلاثة قروء) [البقرة: ٢٢٨] ، فوجدنا الدليل على أن الأقراء الأطهار حديث ابن عمر، وذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما أمره أن يطلقها فى الطهر، وجعل العدة بقوله، عليه السلام: (فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء) ، ونهاه أن يطلق فى الحيض، وأخرجه من أن تكون عدة، ثبت أن الأقراء الأطهار. فإن قال الكوفيون: الدليل على الأقراء الحيض قوله، عليه السلام: (اقعدى أيام أقرائك) ، أى حيضتك؛ لأنه لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>