إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: ١] أحاديث، فمنهم من ذهب إلى أن الفاحشة البذاء وسوء الخلق، وهذا يشبه قول مروان: وإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر، وقد روى غير ذلك على ما يأتى ذكره فى الباب بعد هذا إن شاء الله. قال المهلب: فى إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها النبى (صلى الله عليه وسلم) من الانتقال وترك السكنى، ولم تخبر بالعلة. فيه من الفقه: أن الرجل العالم لا يجب أن يفتى فى المسألة إذا لم يعرف معناها، كما لم تعرف فاطمة الوجه الذى أباح لها النبى (صلى الله عليه وسلم) إخراجها من أجله من مسكنها، فتوهمت أنه ليس لها بهذا سكنى. واحتج الذين قالوا بوجوب السكنى وإبطال النفقة بقوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم (إلى قوله: (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)[الطلاق: ٦] ، قالوا: فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنى، فلما وقع الاختصاص وجب أنه لا نفقة للمرأة إذا لم تكن حاملاً، ووجب أيضًا أن يعلم أن هذه المرأة ليست التى يملك زوجها رجعتها؛ لأن التى يملك زوجها رجعتها نفقتها واجبة عليه، كانت حاملاً أو غير حامل على الأصل التى كانت عليه قبل الطلاق. واحتيج إلى ذكر السكنى فى قوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم)[الطلاق: ٦] ؛ لأن المبتوتة قد وجدت فى طلاقها ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلها الوارثة وغيرها، فأعيد ذكر السكنى من طريق التحصين لها ما دامت فى عدتها وأجريت مجرى التى قبلها، وأسقطت عنها النفقة التى كانت تجب لها قبل أن تبين من زوجها، ولم يجعل لها ذلك فى عدتها إلا أن تكون