للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهوده فلا يقبل أقل من رجلين كما ذكر الله فى كتابه. هذا قول أصبغ بن الفرج. قال المهلب: وإنما أنكر (صلى الله عليه وسلم) فى حديث أبى بكرة قطعه بالصلاح والخير له، ولم يرد العلم إلى الله فى ذلك، ألا ترى أنه أمره إذا أثنى أحد على أحد أن يقول: أحسب. ولا يقطع؛ لأنه لا يعلم السرائر إلا الله، وهو فى معنى الخبر لا فى معنى الشهادة. وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول عمر بن الخطاب: (ما حملك على أخذ هذه النسمة؟) فقال مالك: اتهمه عمر أن يكون ولده أتاه به ليفرض له فى بيت المال، ويحتمل أنه ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلى أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء، فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح، صدقه. وأما قوله: (وعلينا نفقته) يعنى: رضاعه ومئونته من بيت المال. وقال عيسى بن دينار: وكان عمر دوّن الدواوين، وقسم الناس أقسامًا، وجعل على كل ديوان عريفًا ينظر عليهم، فكان الرجل الذى وجد المنبوذ من ديوان الرجل الذى زكاه عند عمر. وفى قول العريف لعمر: (إنه رجل صالح) وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال: نعم. فيه: أن مباحًا للإنسان أن يزكى نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتيج إلى ذلك وسئل عنه، وهكذا رواه مالك فى الموطأ فقال عمر: (أكذلك؟ قال: نعم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>