للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ:

(قَل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) [آل عمران: ٦٤] الآيَةَ. قَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلا تُصَلِّى. وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّى لأذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللَّهُ: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١٢١] . / ١٠ - فيه: عَائِشَةَ: أنها حاضت بسَرِفَ، فَقَالَ لها النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : تمت إِنَّ ذَلِكِ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى -. قال المؤلف: هذا الباب كله مبنى على مذهب من إجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن، وهو قول حماد بن أبى سفيان، والحكم بن عتيبة، وأهل الظاهر. وقال إبراهيم النخعى: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها، وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة، ذكره الطبرى. واختلف قول مالك فى قراءة الحائض، فروى عنه ابن القاسم وغيره إباحة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن، وروى عنه ابن عبد الحكم منعها من ذلك إلا الآية والآيتين. ومنعها أبو حنيفة، والشافعى، وأحمد، وأبو ثور من قليله

<<  <  ج: ص:  >  >>