للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبى ثور. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعه أب واحد منذ كانت الهجرة. وقال آخرون: القرابة كل من جمعه والموصى أبوه الرابع إلى ما هو أسفل منه. وهو قول أحمد بن حنبل. وقال آخرون: القرابة كل من جمعه والموصى أب واحد فى الإسلام أو الجاهلية ممن يرجع بآبائه وأمهاته إليه أبًا عن أب أو أم عن أم إلى أن يلقاه. وقال مالك: لا يدخل فى الأقارب إلا من كان من قبل الأب خاصة: العم وابنة الأخ وشبههم، ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء. قال الطحاوى: وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا كانت تلك القرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطل فى قولهم جميعًا إلا أن يوصى لفقرائهم، فتكون الوصية جائزة لمن رأى الموصى دفعها إليه منهم، وأقل ما يجوز أن يجعلها فيهم اثنان فصاعدًا. فى قول محمد. وقال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد أجزأه. واحتج لأبى يوسف ومحمد بأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما قسم سهم ذى القربى أعطى بنى هاشم جميعًا، وفيهم من رحمه منهم محرمة وغير محرمة، وأعطى بنى المطلب وأرحامهم منه جميعًا غير محرمة؛ لأن بنى هاشم أقرب إليه من بنى المطلب، فلما لم يقدم فى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قربت رحمه على من بعدت، وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل الله لقرابته، سقط

<<  <  ج: ص:  >  >>