للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز أن تدعها حتى تتيقن أنها حائض، قالوا: وقد قال مالك ما يدل على ذلك، قال: لأن تصلى المستحاضة وليست عليها، خير من أن تدع الصلاة، وهى واجبة عليها. وروى ابن وهب عن مالك، قال: إنا لنقول: تستطهر الحائض، وما ندرى أحق هو أم لا، ذكره ابن المواز. واختلفوا فى المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة، أو متأولة، فروى أبو زيد عن ابن القاسم: إنها إذا تركت الصلاة جاهلة، أنها لا تعيدها ولو أعادتها كان أحب إلىّ. وقال ابن شعبان: إذا تركت المستحاضة الصلاة شهرًا تظنه حيضًا أنه لا قضاء عليها، وكذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهر، وظنت أنه دم نفاس. وأنكر سحنون هذا من قول ابن القاسم، وقال: عليها الإعادة، وقال: لا يعذر أحد فى الصلاة بالجهل، وبهذا قال: أبو حنيفة، والشافعى. واحتج أبو عبد الله بن أبى صفرة لقول ابن القاسم أنه لا إعادة عليها بحديث فاطمة بنت أبى حبيش، فقال: ألا ترى قولها: إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ . فدل ذلك أنه طال انتظارها للدم حتى تفاحش عليها، وهى فى ذلك تاركة الصلاة، فقالت للنبى (صلى الله عليه وسلم) : إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: تمت إنما ذلك عرق -، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلوات فى أول انتظارها. وقال غيره: بل حديث فاطمة هذا يدل أن عليها الإعادة، لأنها إنما قالت للنبى (صلى الله عليه وسلم) : إنى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فدل أنها كانت مصلية

<<  <  ج: ص:  >  >>